الإهداءات



منتدي الأخبار العاجلة كل ما يتعلق بالأحداث والأخبار الجديدة

 
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 30-05-2012, 07:38 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو مبدع
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية بن هادي

البيانات
التسجيل: Nov 2008
العضوية: 120
الدولة: الفارع مقبرة الغزاة
المشاركات: 638
بمعدل : 0.11 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
بن هادي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى بن هادي

المنتدى : منتدي الأخبار العاجلة
افتراضي انفتحت الجمارك

صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية.


وبعد موافقة مجلس النواب

(أصدرنا القانون الآتي نصه) :

مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي:

مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي:

1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها.

2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات.

3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات.

مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).

المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي:

مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 8 / رجب / 1433هـ
الموافق 29 / مايو /2012م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة












توقيع :






ســــلام مـا رش رشـاش لما قـبــع
رشاش بو شرمه ذي صوبه فجيع


عرض البوم صور بن هادي   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وشروط المنتدى
الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 06:23 PM.


المواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المصعبين
Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة @ موقع المصعبين