بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم الاختلاط بزوجة الأخ
📒 للشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله 📒
🔖 السؤال:
ما الحكم في إختلاط الرجل بأخت زوجته ؟
الإجابة:
لا يجوز ؛ لأنه لو طلق امرأته جاز له أن يتزوج بها .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إياكم والدخول على النساء " ، قالوا : أفرايت الحمو يا رسول الله ؟ ، قال : " الحمو الموت " متفق عليه من حديث عقبة بن عامر .
فلا يجوز له أن يختلط بها ، ولا أن يصافحها ، ولا أن ينظر إليها .
🔹🔻🔸〰▪▫➖
من شريط : ( ندون صنعاء ) .
🔗➖🔗➖🔗➖🔗
الفتوى الصوتية من هنا :
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=474