عرض مشاركة واحدة
قديم 22-01-2014, 08:21 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرف
الرتبة:


البيانات
التسجيل: Mar 2010
العضوية: 2003
المشاركات: 2,498
بمعدل : 0.48 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
صالح جمعان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : المنتدى الاسـلامي
افتراضي حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم صلاة من شك في قراءة الفاتحة - س: أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب فهل أسجد سجود السهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها فهل أسجد للسهو؟

ج: إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة، فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو، أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة، فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل سلامتها، أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال، كما لو تركها جاهلًا، وهكذا لو جاء والإمام في الركوع، فإنه يكبر وهو واقف، ثم يركع مع الإمام وتجزئه الركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال لعدم إدراكه القيام لحديث أبي بكرة في ذلك. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك، والله ولي التوفيق.مجموع(11/253).












توقيع :




أعجز عن الشكر للغالي أبو متعــب على التوقيع الرائع

عرض البوم صور صالح جمعان   رد مع اقتباس