الموضوع: نبش القبر
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2009, 01:17 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ملكي
الرتبة:
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الجارح

البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 952
الدولة: ..؛°¨ ღ In loveღ ¨°؛..
المشاركات: 2,909
بمعدل : 0.53 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 10

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الجارح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الجارح

المنتدى : المنتدى الاسـلامي
impor: نبش القبر

اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شئ منه من لحم أو عظم ، فإن بقي شئ منه فالحرمة باقية لجميعه ، فإن بلي وصار ترابا جار الدفن في موضعه وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به ، ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لايتم الحافر حفره . ولو فرغ من الحفر ، وظهر شئ من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه . ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر - إن كان لم يهل عليه التراب - وصلي عليه ، ثم أعيد دفنه . وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه عند الاحناف والشافعية ورواية عن أحمد ، وصلي عليه وهو في القبر ، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش ، ويصلى عليه . وجوز الائمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر ، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها ، وتغسيل من دفن بغير غسل ، وتحسين الكفن ، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ فيترك . وخالف الاحناف في النبش من أجل هذه الامور واعتبروه مثلة ، والمثلة منهى عنها . قال ابن قدامة : إنما هو مثلة في حق من تغير وهولا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان : أحدهما يترك ، لان القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب ، والثاني ينبش ويكفن ، لان التكفين واجب ، فأشبه الغسل . قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنها . وقال في الشئ يسقط في القبر - مثل الفأس والدراهم - ينبش . قال : إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل : فإن أعطاه أولياء الميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شئ يريد . وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر . قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصا ، وروى عنه أيضا . قال : دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته ( 1 ) فجعلته في قبر على حدة . وقد بوب البخاري لهذين الحديثين . فقال : " باب : هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ " . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا إلى الطائف ، فمررنا بقبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا قبر أبي رغال ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه ، فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن " . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين . وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين .
من كتاب فقه السنه












توقيع :

عرض البوم صور الجارح