أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدعها .. أرجو التثبيت
أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدعها
كيفية صلاة الجنازة ؟
1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في (صورة 16)، وعند وسط المرأة كما في (صورة 17)، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص109
3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه
5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :
التكبيرة الأولى :
1- بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
2- بسم الله الرحمن الرحيم .
3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ
فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ؟! قال : ما سمعت "
التكبيرة الثانية :
بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد )
وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
التكبيرة الثالثة :
1- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:
( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد
2- وردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار .
التكبيرة الرابعة :
بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل .
أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك . أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127
زيارة القبــــــــــــــــــــور
1- تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته والقطع له بالجنة ، ونحو ذلك .
2- ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط .
3- وأما قراءة القرآن عند زيارتها ، فمما لا أصل له في السنة ، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها ، إذ لو كانت مشروعة ، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها-وهي من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم-عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء . ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن،فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها .
4- ويجوز رفع اليد في الدعاء لهما ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها ، بل الكعبة ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور . ( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)
5- ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه،لحديث بشيرين الحنظلية قال : ( بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم... أتى على قبور المسلمين... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان،فقال : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ، فنظر ، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ،فرمى بهما ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)
6- ولا يشرع وضع الأس ونحوها من الرياحين والورود على القبور،لأنه لم يكن من فعل السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه .
وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( كل بدعة ضلالة ، وإن رآها الناس حسنة ) .
ما يحــرم عند القبور
ويحرم عند القبور ما يأتي :
1 - الذبح لوجه الله .
2 – رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها .
3 - طليها بالكلس ونحوه .
4 - الكتابة عليها .
5 - البناء عليها .
6 - القعود عليها .
7 - الصلاة إلى القبور.
8 - الصلاة عندها ولو بدون استقبال .
9 - بناء المساجد عليها .
10 - اتخاذها عيداً ، تقصد في أوقات معينة ، ومواسم معروفة، للتعبد عندها .
11 - السفر إليها (كالسفر إلى قبر النبي وغيره) .
12 - إيقاد السرج عندها . والدليل على ذلك عدة أمور :
أولا : كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح . ثانيا : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه . ثالثا : أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار .
13 - كسر عظامها ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتاً مِثْلُ كَسْرِهِ حَيّاً) . أخرجه أبو داود وابن ماجه .
14- نبش القبور ، ولكن يجوز نبش قبور الكفار ، لانه لا حرمة لها .
بدع وأخطاء شائعة في الجنائز
1- الغفلة عن الموت والانشغال عنه وعدم تذكره ، وكفى بالموت واعظاً .
2- أنه لا يكتب الوصية الا المحتضر الذي على فراش الموت ، ومن كتبها قبل ذلك قيل له : (الواجب أن تتفاءل بالخير طيلة العمر ، لا توص الموت عنك بعيد ) سبحان الله ومن يضمن للإنسان أن يعيش ثوان ؟ بل ومن يدري .
3- إذا دفنوا الميت هرعوا إلى إقامة العزاء والمآتـم والولائــم والختمات واهملوا قضاء دينه وتنفيذ وصيّــتــه ونسوا ان نفس المؤمن معلقة ٌ بديــنــه حتى يققضى عنه .
4- تسمية ملك الموت بـعزرائيل وهذا مما لا اصل له .
5- قراءة القرآن على الميت من حين وفاته حتى يباشر غسله أو قراءة سورة يس خاصة ً عند الاحتضار فكيف بمن يستأجر من يقوم بذلك ؟
6- وضع المصحف عند رأس المحتضر أو على صدره وكذا وضعه بعد الموت .
7- النياحة والندب ورفع الصوت بالمصيبه وتمزيق الشعر ونشره وتمزيق الثوب والدعاء بالويل والثبور والاعتراض على قضاء الله وقدره .
8- إعتقاد ان الزوجين لايغسل أحدمها الاخر وقد ثبت عـــن بعض الصحابه انهم غسلوا زوجاتهم .
9- عندما يحمل الناس الميت إلى الصلاه ومن ثــم إلى المقبره يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي أو آيات متفرقه من القرآن .
10- تأخير الصلاه على الجنازه إمَّـا لغرض ٍ مباح كوصول بعض الأقارب من أماكن بعيده أو لغرض ٍ غير مشروع كقراءة الختمات وتثويبها والسنه المبادره بالجنازه وإذا وصل بعض أقاربه صلى على قبره.
11- تقديم تارك الصلاه للمسلمين لكي يصلوا عليه وهذا لايجوز وخيانة وغـــش ٌ للمسلمين , فتارك الصلاه إذا مات لايغسل ولا يكفــن ولا يصلى عليه , ولا يدفــن في مقابر المسلمين , ولا يرثـه , المسلمون , ولا يرثـهم ولا تحل له زوجته , ولاتحل ذبيحة ُ وليست لهُ ولاية ٌ شرعيّـه على أولادهِ ولايستغفر له ولا يترحمْ عليه لانه كافر { في أظهر قول العلماء } .
12- عدم الصلاة على السقط إذا تم له أربعة أشهر ، وهذا خطأ لأن السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه ودفن لأنه نفخت فيه الروح ، أما ما قبل ذلك فلا .
13- اعتقاد أن الجنازة إذا كان صالحة خف ثقلها على حامليها وهذا لا أصل له .
14- رفع الصوت بالذكر والتهليل عند تشييع الجنازة .
15- الدعاء جماعة مع رفع الأيدي بعد صلاة الجنازة .
16- إذا مات لهم ميت جمعوا جميع ما يتعلق به من ملابس وفرش ونحوها وأخرجوها من البيت زاعمين عدم جواز استعمالها .
17- إعتقاد كراهة الدفن ليلا ً ، والصحيح أنه لاحرج في الدفن ليلا ً .
18- ومن البدع حفرالقبر وتجهيزه قبل الوفاة بجوار من يريد دفنه بالقرب منه والوصية بدفنه فيه .
19- الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إدخال الميت في القبر وهذا كله لا أصل له والوارد قوله : ( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) عند إدخال الميت لقبر فقط .
20- قول (دفن في مثواه الأخير) وهذا خطأ فالمثوى الأخير إما الجنة وإما النار .
21- اعتقاد أن التراب الذي خرج من القبر عند الحفر لابد من إعادته كله عند الدفن .
22- العزوف عن حثو التراب في القبر مع إمكانية ذلك والمشروع أن يحثو ثلاثا ً .
23- رفع القبر فوق شبر .
24- وقوف أحد الحاضرين عند رأس الميت بعد الدفن وتلقينه بأن ينادى (يافلان ابن فلان اذكر ماخرجت عليه من الدنيا) ولم يصح حديث البتة في التلقين بعد الدفن .
25- الكتابة على القبر سواء كتابة اسم أو تاريخ أو قرآن أو غير ذلك .
26- ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت أو نزوله القبر وقد سماه الإسلام عقرا ً ونهى عنه بقوله : (لا عقر في الإسلام) .
27- الزيارة الشركية للقبور التي يقصد بها دعاء الأموات وسؤالهم وطلب الحوائج منهم والتبرك بهم ، والنذور لهم والطواف بقبورهم وهذا والله هو الشرك الأكبر وهو الضلال المبين والظلم العظيم وهو من محبطات الأعمال وموجبات الذل والخذلان يدخل صاحبه النيران ويحرمه المغفرة والرضوان .
28- السفر إلى القبور ولو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يسن إنشاء سفر لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ثم إذا وصل إلى المسجد شرع له السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه .
29- تخصيص زيارة القبور في الجُمع والأعياد .
30- الضرب على القبر بحجر أو وضع اليد عليه وقت السلام على الميت .
31- السلام على الميت باسم والدته وذلك عند زيارة القبور فيقول السلام عليك يافلان ابن فلانة .
32- سكب الماء على قبر الميت عند زيارة المقبرة وربما من بجانبه من القبور .
33- قراءة القرآن على القبور .
34- التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول في المسجد النبوي .
35- وضع باقة من الزهور على القبر وهذه بدعة ٌ وغلو في الأموات وفيه تشبه بالكفار .
36- إقــامة المآتــم وإغــلاق الشوارع ووضع الفرش والأنوار تعطيل الأعمال , والسنـّـه أن يـُعـزى أهل الميت في أيّ مكان في مقبره أو شارع أو سوق أو منزل .
37- عمل الولائــم اللتي تجعل الزائـر يشكُ في كون هذا عزاء أم زواج لكثرة الضيافه .
38- توزيع أجزاء القرآن على الحاضرين لعمل ختمه لتثويبها روح المتوفــى وهذا بدعة ٌ لا أصل له , فـ كيف إذا كان ذلك في جو صاخب بالدخان والهرج واللغو مما يعرض كلام الله للإبتذال والإمتهان والإحتقار .
39- عــدم التعزيه إلا بعد الدفــن , ومن عزى قبله ينكر عليه ويقال له لاتستعجل بالتعزيـه . وهذا لا
أصل له , فالتعزيه تكون من حين الوفاة سواء عزى قبل الدفـن أو بعده .
40- عـدم التعزيه أيام العيد , أو عدم تهنـئـتـه بالعيد مع وفاة قريب .
41- تحديد التعزيه بثلاثة أيام فقط وبعدها لايعزى وهذا خطـأ فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم عزى بعد ثلاثة أيام في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما , فالتعزيه شرعت لتسلية المصاب ومتى وجدت الحاجه إلى تسلية المصاب فالتعزيه مشروعه ولو بعد ثلاث .
42- القول في التعزيه : (البقيه في حياتك) , (البقيّـه في راسـك) وهـذا خلاف الأولى , وكذلك قول : بعض المعزين لأهـل الميت (مانقص من عمره زاد في عمرك) .
43- قول: (الفاتحه على روح فلان) وذلك إذا ما انتهوا من العشاء أو الغداء , .. وكذلك قول : ( اللهم اجعل ثواب هذا الطعام لـفلان ) .
44- قول : ( ونهدي لجميع موتانا وموتى المسلمين ثواب سورة الفاتحه أو سورة كذا ) حيث لم يكن هذا من هدي سلفنا الصالح أن يقرا الفاتحة أو غيرها ويثوبها للأموات فقط ، حيث أن القرآن للأحياء لا للأموات .
45- عدم التعزية في أهل المعاصي ممن مات منتحرا ً أو في سكر أو في زنى أو نحو ذلك من المعاصي ، والأصل في ذلك التعزية وما المانع من تسلية أهله وتهوين المصيبة عليهم .
46- الإعلان عن مكان الجلوس للعزاء بالصحف وأحيانا يكتب آيات كقوله تعالى : (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) وهذا النعي الذي نهى عنه الإسلام .
47- بعض النساء إذا أتين أهل الميت لتعزيتهن أول ما يكون منهن صياح وعويل ويُبكين كل الحاضرات وهذه هي النياحة المحرمة .
48- الغفلة والإعراض عن زيارة القبور .
49- وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم أو شهيد أو من أهل الجنة أو انتقل إلى الرفيق الأعلى وما أشبه ذلك ، وهذا كله لا يجوز لأن هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله .
فتاوي في الجنائز
س1 : ماذا يفعل الجالس عند المحتضر ؟ وهل قراءة سورة "يس" عند المحتضر ثابتة في السنة أم لا ؟
ج1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين .. عيادة المريض من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. و ينبغي لمن عاد المريض أن يذكره بالتوبة ، و بما يجب عليه من الوصية . و بملء وقته بذكر الله _ عز و جل _ لأن المريض في حاجة إلى مثل هذا الشئ ، و إذا احتضر، و تيقن الإنسان أنه حضره الموت فإنه ينبغي له أن يلقنه : " لا إله إلا الله" كما أمر بذلك النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر ، و يذكر الله ، قال أهل العلم و لا ينبغي أن يأمره بذلك ، لأنه ربما لضيق صدره و شدة الأمر عليه يأبى أن يقول "لا إله إلا الله "، حينئذ يكون الخاتمة سيئة ، و إنما يذكره بالفعل ، أي بالذكر عنده حتى قالوا : و إذا ذكّره فذكر فقال " لا إله إلا الله " فيسكت ، و لا يحدثه بعد ذلك ليكون آخر قوله: " لا إله إلا الله " ، فإن تكلم .. أي المحتضر فليعد التلقين عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه " لا إله إلا الله" . و أما قراءة " يس" عند المحتضر فإنها سنة عند كثير من العلماء لقوله ، صلى الله عليه و سلم : " اقرأوا على موتاكم (يس) . لكن هذا الحديث تكلم فيه بعضهم و ضعفه . فعند من صححه يكون قراءتها مسنوناًَ ، و عند من ضعّفه لا يكون ذلك أي قراءة " يس" مسنوناً . (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س2 : لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة أي بعد وفاتها و لا يجوز أن ينظر إليها و لا يلحدها عند القبر فهل هذا صحيح أجيبونا بارك الله فيكم؟
ج2 : قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها و أن تنظر إليه و لا حرج عليه أن يغسلها و ينظر إليها و قد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما و أوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنه ، و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س3 : أرجوا أن توضحوا كيفية الصلاة على الجنازة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه و سلم، لأن كثيرا من الناس يجهلونها.
ج3 : صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي ، صلى الله عليه و سلم ، و أصحابه رضي الله عنهم ، و هي أن يكبر أولا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و يسمي و يقرأ الفاتحة و سورة قصيرة أو بعض الآيات ، ثم يكبر و يصلي على النبي ، صلى الله عليه و سلم ، مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة ، ثم يكبر الثالثة و يدعو للميت ، و الأفضل أن يقول : ( اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و أنثانا ، اللهم من أحييته من فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله ، اللهم أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و من عذاب النار و افسح له قبره و نور له فيه ، اللهم لا تحرمنا أجره و لا تضلنا بعده) كل هذا محفوظ عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، و إن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس مثل أن يقول: ( اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له و ثبته بالقول الثابت .. ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلا : " السلام عليكم و رحمة الله" و يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه و سلم ، وبعض أصحابه رضي الله عنهم. و يسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل و عند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، من حديث أنس و سمرة بن جندب رضي الله عنهما ، و أما قول بعض العلماء : إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم . و يكون حين الصلاة عليه موجها إلى القبلة لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الكعبة " إنها قبلة المسلمين أحياء و أمواتا " و الله ولي التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س4: ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركاً للصلاة أو يشك في تركه لها أو نجهل حاله ؟
ج4 : أما من علم أنه مات و هو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصلي عليه ، و لا يحل لأهلة أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه ، لأنه كافر مرتد عن الإسلام و الواجب أن يحفر له حفرة في غير المقبرة و يرمى فيها و لا يصلى عليه ، لأنه لا كرامة له فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف. أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلم و لكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكا في هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء فيقول : اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له و ارحمة . لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة : " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" . و تقول هي في الخامسة : " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين" (الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س5 : ما حكم تأخير الصلاة على الجنازة و غسله و تكفينه و دفنه ، حتى يحضر أقارب الميت .. و ما الضابط لذلك ؟
ج5 : تأخير تجهيز الميت خلاف السنة . خلاف ما أمر به النبي ، صلى الله عليه و سلم ، فقد قال ، عليه الصلاة و السلام ، " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه و إن تك سوى ذلك فشر تضعوه عن رقابكم " . ولا ينبغي الانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة أو ساعتين و ما أشبه ذلك . و أما تأخيره إلى مدة طويلة فهذا جناية على الميت لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت به تقول: قدموني . قدموني. فتطلب التعجيل و التقديم . لأنها وعدت بالخير و الثواب الجزيل . و الله أعلم . )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س6 : هل تحضر المرأة صلاة الجنازة؟
ج6 : الصلاة على الجنازة مشروعة على الرجال و النساء لقول النبي ، صلى الله عليه و سلم : " من صلى على الجنازة فله قيراط و من تبعها حتى تدفن فله قيراطان" . قيل يا رسول الله : و ما القيراطان؟ قال " مثل جبلين عظيمين (يعني من الأجر) " . متفق على صحته. لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة لأنهن منهيات عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز و لم يجزم علينا" أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى . و كان النساء يصلين على الجنائز في مسجدة ، صلى الله عليه و سلم ، مع النبي ، صلى الله عليه و سلم ،وبعده . و أما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة . لأن الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور . و الحكمة في ذلك و الله أعلم ، ما يخشى من اتباعهن للجنائز إلى المقبرة و زيارتهن للقبور من الفتنة بهن و عليهن. و لقوله ، صلى الله عليه و سلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق على صحته و بالله التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س7 : من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فردا أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟
ج7 : نعم يجوز لهم ذلك لكن إن أمكنهم أن يصلوا عليه قبل الدفن فعلوا و إن جاءوا و قد دفن فأنهم يصلون على القبر لأنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه و سلم ، أنه صلى على القبر. )الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
س8 : ماهو الدعاء المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟
ج8 : ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحثى ثلاث حثيات . و أما قول " منها حلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة أخرى " ، فليس فيه حديث عن رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، فقد كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه و قال : " استغفروا لأخيكم و اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " ، فنقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، اللهم ثبته اللهم ثبته... )الشيخ ابن عثيمين)
س9 : ما حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟
ج9 : الدعاء مخ العبادة فسؤال العبد ربه لنفسه أو لغيره و إعلانه ضراعته و عبوديته لمولاه حينما يطلب حاجته منه رغب فيه سبحانه في كتابه فقال: " و قال ربكم ادعوني أستجب لكم " غافر 60 و قال : " ادعو ربكم تضرعا و خفية " الأعراف 55
و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، بقوله و فعله و الأصل فيه الإطلاق حتى يثبت تقييده بوقت أو الترغيب في الإكثار منه في حال أو في وقت معين كحال السجود في الصلاة أو آخر الليل فيحرص المسلم على الإتيان به على ما بينته النصوص من إطلاق و تقييد . و قد ثبت في أحاديث صلاة الجنازة الدعاء للميت و ثبت الدعاء له بالأستغفار عند الفراغ من دفنه فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يزور القبور و يدعو لأهلها و يعلم أصحابه دعاء زيارة القبور كما يعلمهم السورة من القرآن و لنم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، الدعاء بعد صلاة الجنازة و لم يكن هذا من سنته و لا سنة أصحابه و لو حصل ذلك منه أو منهم لنقل كما نقل الدعاء له قي الصلاة عليه و عند زيارته و بعد الفراغ من دفنه و على ذلك يكون اعتماد الدعاء للميت أو لغيره بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة ، لا يليق بالمسلم أن يفعلها لجديث : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي و إياكم و محدثات الأمور ...." روا أهل السنن عن طريق العرباض بن سارية .
و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه. ( اللجنة الدائمة)