سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي: هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسيارات وبناء الدكاكين عليها وغير ذلك من الإهانة ؟
فقال : إن الإعتداء والظلم حرام سواء على الأحياء أو على الأموات , بل إنه على الأموات أشدة حرمة لهذين الحديثين النبويين الشريفين : عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ ».أخرجه مسلم
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لأَنْ أَمْشِىَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِى بِرِجْلِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْشِىَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِى أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِى أَوْ وَسَطَ السُّوقِ ». رواه بن ماجه وصححه الإمام الوادعي
وعليه فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم حياً كان أو ميتاً وعلى الدولة أن تمنع الظلمة الذين يتخذون المقابر طرقاً وأسواقاً ومجالس عليها يتكئون , وعلى العلماء بيان الحق الذي عليهم ,
الله الموفق . أ. هـ من كتاب القول المفيد