حكم الاختلاط بزوجة الاخ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم الاختلاط بزوجة الأخ 📒 للشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله 📒 🔖 السؤال: ما الحكم في إختلاط الرجل بأخت زوجته ؟ الإجابة: لا يجوز ؛ لأنه لو طلق امرأته جاز له أن يتزوج بها . والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إياكم والدخول على النساء " ، قالوا : أفرايت الحمو يا رسول الله ؟ ، قال : " الحمو الموت " متفق عليه من حديث عقبة بن عامر . فلا يجوز له أن يختلط بها ، ولا أن يصافحها ، ولا أن ينظر إليها . 🔹🔻🔸〰▪▫➖ من شريط : ( ندون صنعاء ) . 🔗➖🔗➖🔗➖🔗 الفتوى الصوتية من هنا : http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=474 |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 12:12 PM. |
المواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المصعبين
Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة @ موقع المصعبين