منتديات المصعبين

منتديات المصعبين (http://www.almosaabi.com/vb/index.php)
-   المنتدى الاسـلامي (http://www.almosaabi.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   توبة الساحر وإقامة الحد عليه (http://www.almosaabi.com/vb/showthread.php?t=32208)

صالح جمعان 19-06-2014 11:18 PM

توبة الساحر وإقامة الحد عليه
 
بسم الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توبة الساحر وإقامة الحد عليه -
س: سؤال عن مدى جواز توبة الساحر، وهل يقام عليه الحد بعدها؟.

ج: إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم، كما قال جل وعلا: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} (سورة الشورى:25)، وقال جل وعلا: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة النــور:31) لكن في الدنيا لا تقبل، الصحيح: أنه يقتل، فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل، ولو قال: إنه تائب، فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقًا، تنفعه عند الله، أما في الحكم الشرعي فيقتل، كما أمر عمر رضي الله عنه بقتل السحرة؛ لأن شرهم عظيم، قد يقولون: تبنا، وهم يكذبون، يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها؛ ولكن يقتلون، وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله.مجموع (8/111).
التمائم والرقى - س: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟.

ج: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل، ولا على غير الطفل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية « من تعلق تميمة فقد أشرك» أما إذا كانت من القرآن أومن دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض، والقول الثاني: أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة، وحسما لمادة الشرك وعملًا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئًا، والواجب: الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلًا؛ لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما يشاء، فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها، وهناك علة ثالثة، وهي أنه قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء.مجموع(1/51).

س: ما معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟.

ج: الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود، ومعناها عند أهل العلم: إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولة: نوع من السحر يسمونه: الصرف والعطف، والتمائم: ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك، وسبق الجواب عنها، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر، وحكمها حكم التمائم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه « أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولًا يقول لهم: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت» وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره، وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك، ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَقى ورُقي، وقال: « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا » رواه مسلم، وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب: أنه صلى الله عليه وسلم« قرأ في ماء لثابت �
التمائم والرقى

س: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟.

ج: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل، ولا على غير الطفل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية « من تعلق تميمة فقد أشرك» أما إذا كانت من القرآن أومن دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض، والقول الثاني: أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة، وحسما لمادة الشرك وعملًا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئًا، والواجب: الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلًا؛ لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما يشاء، فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها، وهناك علة ثالثة، وهي أنه قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء.مجموع(1/51). س: ما معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟. ج: الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود، ومعناها عند أهل العلم: إن الرقى التي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولة: نوع من السحر يسمونه: الصرف والعطف، والتمائم: ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك، وسبق الجواب عنها، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر، وحكمها حكم التمائم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه « أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولًا يقول لهم: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت» وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره، وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك، ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رَقى ورُقي، وقال: « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا » رواه مسلم، وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب: أنه صلى الله عليه وسلم« قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس، ثم صبه عليه » وكان السلف يفعلون ذلك، فلا بأس به. مجموع (1/52).


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 03:01 AM.

المواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المصعبين
Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة @ موقع المصعبين