المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من اغتال وثيقة العهد والاتفاق


فتئ بيحان
02-08-2010, 07:02 PM
مقترح بمراسيم إعلان وتوقيع وثيقة عهد واتفاق
بين أطراف حوار القوى السياسية

يتم التوقيع على الوثيقة في اجتماع موسع يحضره : -

- قيادات الائتلاف الحاكم.
- قيادات أحزاب المعارضة.
- أعضاء لجنة الحوار السياسي.
- رئاسة وأعضاء مجلس النواب.
- أعضاء المحكمة العليا.
- عدد من العلماء.
- رؤوساء وأمناء عموم النقابات والإتحادات.
- عدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية.
- عدد من أساتذة جامعتي صنعاء وعدن.
- عدد من الضيوف والمهتمين والمتابعين لمجريات الأزمة في اليمن وأبدوا استعداداً للمساعدة في حلها من العرب والأصدقاء.
على أن توقع الاتفاقية من قبل :

* روؤساء وأمناء عموم أحزاب الائتلاف.
* أعضاء لجنة الحوار.
* أمناء عموم أحزاب المعارضة.

على أن تسلم نسخ من الوثيقة لأعضاء لجنة الحوار وللضيوف المهتمين بحل الأزمة من العرب والأصدقاء.

يتم التشاور حول مكان وموعد الإعلان.
- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة حول المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام الحكومة.

- يوقع على القوانين بقرارات والقرارات الجمهورية ومعه رئيس الوزراء.
- يرأس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.

مهام وصلاحيات نائب الرئيس : -
يقوم نائب الرئيس بالمهام والصلاحيات التالية : -

- يعاون الرئيس في مهامه وعلى وجه الخصوص يتولى : -
- مهام الرئيس في حالة غيابه خارج الجمهورية أو في حالة مرض يقعده عن ممارسة مهامه.

- طلب التقارير من رئيس الوزراء لتقديمها لمجلس الرئاسة في المسائل المتعلقة بشوؤن الحكم المحلي.
- نائباً لرئيس مجلس الدفاع الوطني في حالة الحرب.

مهام أعضاء مجلس الرئاسة : -
- المشاركة في أعمال المجلس.
- يتولى بقية أعضاء مجلس الرئاسة مساعدة الرئيس ونائبه وفقاً للائحة داخلية تنظم عمل المجلس.

4 - الحكومة.. مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.

وتختص الحكومة على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية بالشئون الخارجية والقوات المسلحة والأمن العام والعملة والموارد السيادية، ورسم السياسة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح مشاريع القوانين والإشراف على تنفيذها.

الحكومة مسئولة مسؤلية كاملة وجماعية أمام مجلس النواب.

5 - السلطة القضائية.. وتتكون من المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل - ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شوؤن الشريعة الإسلامية والقانون من قبل مجلس الشورى ولمرة واحدة حتى يبلغ القاضي أحد الأجلين أو يسئ إلى شرف المهنة ففي هذه الحالة يفصل ولا يسمح له بالعمل في مجال القضاء مرة أخرى.. ويحدد الدستور والقانون مهامها وصلاحياتها وطريقة انتخابها وعزلها.

2 - 2 الحكم المحلي : -

إن نظام الحكم المحلي المراد إقامته يعتمد على قاعدة اللامركزية الإدارية والمالية في ظل الدولة اليمنية الواحدة وعلى مبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ومبدأ النهج الديقراطي المعزز للوحدة الوطنية حيث يمارس مواطنو الجمهورية بكل تقسيماتها الإدارية.. حقوقهم وواجباتهم الدستورية بطريقة تمكنهم من التنافس الإيجابي لبناء صرح الدولة اليمنية الواحدة من خلال ازدهار وحدته الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وإقامة ميزان العدالة وسيادة الأمن والاستقرار والرخاء.

يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيها دمج البلاد دمجاً كاملاً تختفى فيه كافة مظاهر التشطير، وتؤكد على الوحدة اليمنية والوطنية واليمن الجديد.

ويرتكز هذا التقسيم على أسس علمية تراعي الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان، مشكلاً في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة.. انطلاقاً من ذلك تقسم الجمهورية من 4 - 7 وحدات إدارية تسمى : مقاطعات.

وتشكل كل من صنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والتجارية - وحدات إدارية (أمانات عامة) مستقلة، وذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها مجالسها المنتخبة وفق أسس وضوابط يحددها القانون، وعلى أن يراعى وضع عدن كمنطقة حرة.

2 - 2 - 2 صلاحيات الحكم المحلي : -
يقوم الحكم المحلي على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية لهيئاته./ ويتم انتخاب مجالس الحكم فيها. ويتمتع بصلاحيات إدارية ومالية كاملة تمكنه من إدارة شئون الوحدة الإدارية والتنموية والخدمية على قاعدة التنافس الإيجابي في إطار الوحدة على أن تنعكس مهمة بناء الدولة في انتقال مركز الثقل في عدد من قضايا إدارة شئون الإدارة المركزية إلى أجهزة الحكم المحلي ويتلخص في التالي : -

أولاً : - الشئون المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية : -

1 - الشئون الإدارية : -

يدير الحكم المحلي في الوحدات الإدارية شئون المواطنين والعاملين فيه على مستوى الوحدات الإدارية ويعتبر مسئولاً مسئولية كاملة عن قضايا العمل والتعليم والصحة والبلديات والشئون الاجتماعية والاقتصادية والنشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى داخل الوحدة الإدارية وفقاً للسياسة العامة للدولة. كما يتولى شق الطرقات وتخطيط المدن والبناء وغير ذلك من الأعمال التي لا تدخل ضمن نطاق الوظائف السيادية للدولة. وتنظيم العلاقة مع الجهات المركزية فيما يخص هذه الأنشطة على أساس : -

أ) التخطيط العام والإشراف الرقابي الإدارة المركزية.
ب) التخطيط علي مستوى الوحدة الإدارية وكذا المشاركة في
التخطيط العام ومسئولية كاملة في التنفيذ - مهمة الحكم المحلي.
الشئون المالية : -

إن نظام اللامركزية في الجانب المالي يعد من أسس الحكم المحلي ينبغي أن يتمحض عنه كفاءة عالية في تعبئة الموارد المالية وكفاءة أعلى في الاستخدام.
ولمزيد من الوضوح لابد من التمييز في هذا الباب بين الموارد التي تقع ضمن اختصاص الحكم الملحي وتلك التي تقع ضمن نطاق موارد السيادة وتتمثل في : -

أ ) الموارد السيادية : -
- عوائد الجمارك.
- ضرائب الدخل على أرباح الشركات العاملة على مستوى الجمهورية.
- حصة الدولة من الأرباح السنوية للمؤسسات العامة العاملة على مستوى الجمهورية .
- موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية.
- أية موارد أخرى ذات طبيعة سيادية يحددها القانون.
- موارد المياه : تعتبر موارد المياه من المواد السيادية وعليه فإن تنميتها والاستفادة العقلانية منها ضرورة من ضرورات الحياة، وفق أسس وضوابط يحددها القانون ويتضمن تحديد وتوضيح حدود المسئولية المركزية والمحلية تجاها واختصاصات الحكم المحلي في الوحدات الإدارية حتى تحدد طبيعة التعامل معها وطريقة الاستفادة منها.

ب ) الموارد المحلية : -
- الرسوم المحلية، التي يصدر بها قرار من مجلس الوحدة الإدارية وفقاً لقانون يحدد صلاحيات وأسس ومجالات إصدار القرارات والأنظمة من قبل المجالس المحلية.
- ضرائب كسب العمل، والمهن الحرة والأنشطة التجارية المختلفة في إطار الوحدة.
- الضرائب والرسوم على الشركات المسجلة والعاملة في إطار الوحدة الإدارية.
- عوائد النشاط الاقتصادي في إطار الوحدة الإدارية.
- الزكاة.
- الضرائب والرسوم على القات.
- الضرائب العقارية.
- رسوم المرور والمواصلات والأراضي.
- ضريبة حماية البيئة.
- الدعم المقدم من الميزانية المركزية.

وهذا التحديد لا يعد حصراً نهائياً وإنما على سبيل الإيضاح فقط، ويحدد القانون الموارد السيادية والمحلية.
الاقتصادية للوحدات العامة الداخلة في نطاق الوحدة الإدارية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، ويخرج من بنود الانفاق المحلي تلك الممولة مركزياً كمشاريع الطرقات الرئيسية والمواصلات التي تربط بين الوحدات أو المشاريع الاستراتيجية كالنفط والغاز - والمعادن الهامة.

- ينشئ البنك المركزي فروعاً له في مختلف الوحدات الإدارية، بصفته بنك البنوك تتولى بدورها جانباً من وظائفه الرئيسية باستثناء:-

- الديون الخارجية، الإصدار، إقراض الدولة.

3 - الشئون الاقتصادية : -
تتنافس الوحدات الإدارية في إطار "سياسة الحرية الاقتصادية" بتكوين قاعدتها الاقتصادية بمكوناتها المعروفة : الإنتاج، التوزيع، فرص العمل والتشغيل، فرص الاستثمار وتحسين الخدمات الاجتماعية والرعاية للمواطنين في الوحدة الإدارية. ومثل هذا التنافس سيحفز أجهزة الحكم المحلي على تقديم النموذج الأفضل الذي ستكون مسئولة عنه مباشرة. وسيكون الأداء هنا مرتبط بمستوى اضطلاع هذه الأجهزة بعملها ومسئوليتها. ولن تتهرب سلطات الحكم المحلي من مسئوليتها في حالة عجزها بإلقاء التبعة على السلطة المركزية كما هو الحال عندما تختلط المسئولية. إن الحكومة ستتفرغ للتخطيط في إطار الأهداف الرئيسية العامة وكذا مراقبة التنفيذ وسيسهل مهامها عاملان : -

1 - إن الأهداف العامة العتي سترسها ستقوم على أساس حاجة الوحدة الإدارية.
2 - إن الرقابة على التنفيذ ستبدأ أيضاً من داخل هذه الوحدات الإدارية بسبب رقابة الناخبين سيضمن ذلك تحقيق الأهداف المرسومة.
- الشرطة والأمن : -

يكون الأمن من مهام الحكم المحلي المباشرة في الوحدات الإدارية المختلفة. وتتولى الوحدات الإدارية إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بها في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة، وتمارس مهامها للضوابط والأسس التي تضعها وزارة الداخلية. وتأتمر تلك الوحدات بأمر السلطات المحلية تسليحها بشكل موحد وتحدد وظائفها وحقوقها وفقاً للقانون. أما قوامها فيعتمد على حاجة حدة إدارية. وتتولى السلطة المحلية المسئولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية.
وتنسق خطة الأمن العام الذي تشرف عليه وزارة الداخلية النشاط الأمني فيما بين الوحدات به وتراقب النشاط الأمني في كل الوحدات الإدارية وفقا للقانون.

5 - التعليم : -
أ) يتم وضع سياسة تعليمية واحدة للجمهورية اليمنية. وتتولى مجالس الحكم المحلي في الوحدات الإدارية، وتنفيذ ذلك على قاعدة التفاعل الإيجابي فيما بينها لتقديم النموذج سواء فيما يتعلق بالمؤسسة أو مخرجات التعليم.

ب) المعاهد التقنية والفنية ومعاهد ومراكز التأهيل مسئولية مباشرة للحكم المحلي، بما في ذلك تأهيل المعلمين والعناية بهم وتوفير حاجة المدارس منهم.

ج) مدارس تحفيظ القرآن ونشرها مسئولية الحكم المحلي.
د) التعليم العالي يتقيد الحكم المحلي بخطة وسياسية التعليم العالي ومتطلبات التنمية في الحقول المختلفة في الجمهورية.

6 - الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى : -

1 - فيما عدا مكافحة الأوبئة على صعيد البلاد كلها واتباع سياسة دوائية وطنية بمعايير موحدة فإن الاهتمام بالصحة والأطباء والإشراف على المستشفيات والوحدات الصحية ووضع نظام لتسييرها ومنح التراخيص والرقابة على العيادات الخاصة والمختبرات والمراكز العلاجية وتشجيعها وتعيين الكادر المتخصص في مهمة الحكم المحلي .
2 - تنطبق نفس المعايير في علاقة الأجهزة المركزية بأجهزة الحكم المحلي في مجال الخدمات والأنشطة الاجتماعية الأخرى والعاملين فيها.

7 - نظام الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل : -

1 - يخضع جميع العاملين في الخدمة المدنية وخارجها لقوانين واحدة.
2 - تطبق هذه القوانين في إطار الوحدات الإدارية بحيث يترك نظام التحفيز في إطارها للحكم المحلي وفقاً لحاجتها وظروفها.
3 - تحتفظ الوحدات الإدارية وما يتفرع عنها بأرشيفها الخاص بسجلات العاملين وتمارس صلاحية كاملة فيما يخص التوظيف والترقية والفصل والإحالة إلى المعاش والإجازات وقرارات التأهيل الداخلي والخارجي الذي يمارس وفقاً للخطة العامة للدولة وغير ذلك من القضايا التي ينظمها القانون.
4 - للسلطة القضائية نظامها المستقل.

ثانياً : - التكوينات الإدارية في الوحدات وهيئات الحكم : -
1 - يدير الحكم المحلي مجالس منتخبة من الشعب تمتلك سلطة القرار الإداري والإشراف والمحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الحكم المحلي في الوحدات الإدارية التابعة له وتنظم بقانون.
2 - يشكل في المقاطعة مكتب تنفيذي ينتخبه مجلس الحكم المحلي في المقاطعة من بين أعضائه أو من خارجه، يرأسه رئيس منتخب من قبل مجلس الحكم المحلي ويصدر به قرار جمهوري ويحدد القانون تسمية الهيكل التنظيمي للمكتب وفقاً لما تقتضيه طبيعة المهام المناطة به .
3 - قرارات مجلس الحكم المحلي ملزمة داخل نطاق الوحدة الإدارية له. ولا يجوز أن يتخذ قرارات تتعدى نطاق حدوده الإدارية.
4 - قرارات الحكومة ملزمة لهذه المجالس شريطة أن لا تتعارض مع الصلاحيات القانونية المناطة بالحكم المحلي ويبين القانون طريقة الرقابة وحدودها وصلاحياتها.
5 - القوانين التي يتخذها ويقرها مجلس النواب وتصدرها رئاسة الدولة ملزمة للعمل بها في جميع مجالس الحكم المحلي في الجمهورية.
6 - يتمتع جميع المواطنين اليمنين بحقوق متساوية وكاملة في جميع الوحدات الإدارية بما ذلك حق الانتخاب والترشيح لهيئات مجالس الوحدات الإدارية حيث يؤخذ معيار المولد أو الإقامة للمواطن كأساس في ممارسة هذا الحق. وفقاً للقانون.
7 - تتكون كل مقاطعة من وحدات الحكم المحلي من عدد من الوحدات الفرعية الإدارية. وتنظم صلاحيات هيئاتها المنتخبة بما يتفق ومضمون الحكم المحلي وتسمى : ألوية - مديرية - ناحية - بحسب التسلسل وتحدد لهذه الهيئات مهام وصلاحيات تنفيذية في برامج وخطط المقاطعة ومهام بلدية خاصة بكل وحدة إدارية فرعية.
8 - تنتخب مجالس الوحدات الإدارية الأدنى روؤساء وأعضاء مكاتبها التنفيذية ويصدر بروؤساء المكاتب قرار من رئيس الوزراء.

2 - 3 إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة : -
إن إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة تعتبر واحدة من القضايا الرئيسية ، وتتبع القوات المسلحة مباشرة الحكومة. ولا يجوز إنشاء أى قوة عسكرية أو شبه عسكرية تتبع أي جهة أخرى - ويتم إعداد الخطة العامة لإصلاح ودمج وإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة وفق المبادئ والأسس التالية : -

1 - القوات المسلحة اليمنية، قوات دفاعية مسوؤلة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، والدفاع عن السيادة الوطنية.
2 - ضرورة ضبط ميزانية وزارة الدفاع بما يمكنها من آداء دورها وفقاً لمقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية.
3 - يحدد حجم القوات المسلحة، موزعة على أنواع الثلاثة الفروع : البرية / البحرية ، الجوية ولا يسمح ببقاء قوة أ, إنشاء أية وحدة خلافاً لذلك وخارجاً عن الثلاثة الفروع المحددة.
4 - تحديد التشكيلات المطلوبة للقوات المسلحة والملائمة لمسرح العمليات وفقاً لما تقره جهات الاختصاص ضمن الشروط ومتطلبات الدفاع عن السيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.
5 - استكمال المؤسسة المادية والبشرية للتشكيلات المقترحة ( 4 ) بعد تحديدها من خلال إعادة تركيب وتنظيم التشكيلات الحالية.
6 - توضع القوات المسلحة بعد تحديد حجمها، وتحديد تشكيلاتها واستكمال مؤسساتها المادية والبشرية بحسب الأولويات التالية : -

أ ) تموضع الوحدات في المناطق الحدودية.
ب) تأمين مواقع النشاط الاقتصادي للشركات العاملة.
ج) إعادة تنظيم وتموضع ما تبقى من وحدات في مناطق العمق بحسب الحاجة وكاحتياطي. وانسجامه مع مبدأ تقليص حجم القوات المسلحة الحالي وصولاً إلى الحجم المحدد تعتمد الأسس التالية : -

1 - الإحالة للمعاش حسب قانون شروط الخدمة وقانون المكآفات
والمعاشات .

2 - فتح باب الاستقالة، والمعاش الاختياري المبكر.
3 - إحالة العسكريين في المؤسسات الحكومية المدنية من قوام
القوات المسلحة وتثبيتهم في المؤسسات المدنية التي يعملون بها.

7 - تنفيذ قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يمنع العمل الحزبي في القوات المسلحة والأمن.
8 - تقسيم الجمهورية إلى مناطق عسكرية.
9 - يعاد صياغة قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والأمن ليؤكد على : -

1 - العمل في القوات المسلحة حق وواجب وطني على كل أبناء
اليمن، ولابد أن يتمثل هذا المبدأ في تركيب القوات المسلحة، دون
أى تمييز أو تفضيل.
2 - تحدد الفترة الزمنية التي يقضيها كبار قادة القوات المسلحة
والأمن في الوظائف القيادية بخمس سنوات.
3 - أن تكون القوات المسلحة نموذجاً للوحدة الوطنية ويحدد ملاكاتها
على أساس الكفاءة والخبرة بحيث تصبح مثالاً للوحدة الوطنية بعيداً
عن كل المؤثرات الحزربية / السياسية / والانتماءات الأسرية /
والقروية / والمناطقية / والسلالية / والمذهبية / ويعاد تنظيمها وفقاً
لهذه الأسس حتى لا توجد وحدة عسكرية خاضعة للمؤثرات المشخصة
أعلاه.

2 - 4 الإعلام الرسمي : -

تشكل هيئة وطنية من العناصر الوطنية الإعلامية الكفؤة للإِشراف عليه والتخطيط للأجهزة الإعلامية الرسمية. تحل محل الوزارة ضماناً لخدمتها لصالح المجتمع بعيداً عن التمييز لأي طرف سياسي وبما يمكنها من آداء دورها الإعلامي والتثقيفي وخدمة سالتها.

2 - 5 التربية والتعليم : -

التأكيد على توحيد المناهج الدارسية في كافة المدارس والكليات والمعاهد وإزالة كل مالحق بالمناهج من تشويهات والسعي الحثيث لتحديث المناهج العلمية لتواكب العصر والعمل على إعداد جيل يمني موحد العقيدة والرؤى الوطنية والقومية.

2 - 6 المجلس الأعلى للأمن القومي : -

1 - يشكل مجلس أعلى للأمن القومي بالجمهورية اليمنية تحدد مهامه في إجراء الأبحاث والدراسات وإعداد لرئاسة الدولة والحكومة بهدف حماية السيادة الوطنية وتوطيد علاقة بلادنا بالوطن العربي والعالم على ضوء الوضع العالمي الجديد والمتغيرات فيه ويدرس ويبحث بعناية لتجنيب بلادنا من التعرض للكوارث والأزمات والاهتزازات الزاحفة على معظم بلدان العالم الثالث.

2 - توضع للمجلس مهام ولوائح لضبط نشاطه وينشئ بقانون.

3 - يتكون من متخصصين من الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

2 - 7 جهاز الرقابة والمحاسبة : -
- ينبغي تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وترتبط بالسلطة التشريعية مباشرة وتلتزم لعلنية تقاريرها ويكون للحكومة أدائها في الرقابة المسبقة واللاحقة لأداء الأجهزية التنفيذية المركزية والمحلية.
- يشترط أن يتوفر في أجهزة الرقابة وجود عناصر قوية وكفؤة ومحايدة يكون بمقدورها الصمود أمام كافة الضغوط. وتصمد في وجه أية محاولة تعترض تأدية مهامهم في هذا الجانب أو تسخرها لأغراض سياسية أو محسوبية.

2 - 8 الإصلاح في مجال الوظيفة العامة : -
إن الإصلاح في جانب الإدارة والوظيفة العامة لابد أن يخضع لدراسة الأوضاع الراهنة بصورة عميقة بدءاً بقواعد النظام مروراص بإجراءاته العملية وصولاً إلى قياسات الأداء، ولما كانت الإدارة أساسها الإنسان لأنه العنصر الفاعل والمؤثر فيها فإن الإصلاح ينبغي أن يتوجه إليه في الدرجة الأولى لأعداده وبنائه إلى جانب إعادة صياغة الأنظمة واللوائح والقواعد العملية وفق المبادئ التالية : -

أ ) الوضوح والبساطة في الأنظمة لتسهيل فهمها
وتطبيقها.
ب) تحديد دقيق وسليم للواجبات والمسؤليات
والصلاحيات.
ج) وضع قواعد ثابتة لتفويض الصلاحيات من الأعلى
إلى الأدنى على كل المستويات المركزية
والمحلية.
د ) إعداد اللوائح الإدارية وأنظمة العمل بدقة.
هـ) إعداد دليل عمل بإجراءات المعاملات الخاصة
بالمواطنين في مختلف المجالات.

وإضافة إلى أهمية إعداد الأنظمة .. فإن الاهتمام بالعنصر البشري في الإدارة يقتضي العمل بما يلي : -

1 - تكثيف عملية التدريب المستمرة للقدرات العلمية والعملية للقيادات والكوادر الإدارية.
2 - توفير البيئة المناسبة للعمل والاهتمام بإيجاد فرص عمل جديدة.
3 - تحييد الإدارة واعتبار الوظيفة العامة حق وواجب وتخضع التعيينات في جميع المناصب الإدارية لشروط الخدمة المدنية واللوائح والنظم والقوانين النافذة. ويعتبر نواب الوزراء وما فوق مناصب سياسية.
4 - إنشاء محاكم إدارية متخصصة تثبت في قضايا المخالفات الإدارية خلال فترة أقصاها ستة أشهر من توقيع هذه الوثيقة.
5 - تشكل هيئة عامة، للخدمة المدنية بدلاً عن الوزارة، تتبع مجلس الوزراء.

ثالثاً : - الاقتصاد والتنظيم المالي : -
إن عدم استكمال بناء الدولة أثر تأثيراً مباشراً على الوضع الاقتصادي والمالي وكان من أبرز عوامل غياب الوحدة المؤسسية للدولة بقاء البلاد بدون سياسة اقتصادية ومالية محددة وواضحة تنظم هذا الميدان الحيوى والهام وكان لغياب السياسة الاقتصادية الواضحة منذ اليوم الأول لولادة تجربتنا الوحدوية الديمراطية بالرغم من ان السياسة المعلنة كانت ( الحرية الإقتصادية ) الا ان تلك السياسة لم تستكمل حلقاتها لتمكين الإقتصاد من النمو في اطارها فكان الإضطراب والقلق وحلت الفوضى محل التنظيم واصبح الإنفاق العام في ظل غياب وحدة الارادة السياسية والقرار الحاسم احد مصادر تقوية الفوضى التي عسكت نفسها على العملة الوطنية وأدت الى تدهور قوة الريال الشرائية وتعثر الأنشطة الإقتصادية الإنتاجية كالزراعة والصناعة وطغت موجه الغلاء وتراجعت القيمة الحقيقية للأجور ومداخيل السكان أمام تحول الأسعار التي حكمتها تدهور قيمة العملة الوطنية بالإضافة الى هذا وذاك طغيان العجز في الميزانية العامة . من هنا تأتي عملية اصلاح الأوضاع الإقتصادية في اطار سياسة ( الاقتصادية ) ومن خلال عدد من الإجراءات العاجلة بوقف التدهور امر في غاية الأهمية ..
وانطلاقاً من ذلك كله وحرصاً في الخروج بسياسة متكاملة تتداخل وتتكامل مع عملية اصلاح بنية الحكم كلها نجد ضرورة اتباع الخطوات التالية : -
1 - التقيّد بموازنة عامة للدولة محدد لأوجه الإنفاق والموارد يتم خلالها التخلص من العجز المتصاع الناشئ عن الفجوة التمويلية الكبيرة بين الإنفاق والموارد من خلال التركيز على زيادة الموارد وتقليص الإنفاق وتنظيمه في حدود الحاجة الضرورية.
2 - العمل بموجب خطط متوازنة للتنمية وبرنامج استثماري سنوي لتأمين تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتوازنة.
3 - اصلاح النظام النقدي لوقف تدهور العملة الوطنية وتفعيل وظيفة البنك المركزي في ذلك وتنظيم وظائفه بما لا يتعارض مع وظائف البنوك التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية والعملية لصيانة العملة بما في ذلك اصدار العملة الجديدة المتفق عليها، وتنظيم الصرافة ، ومكافحة التزوير للعملة .
4 - مكافحة الفساد والرشوة والتسيب الإداري والكشف عن مهربي السلع والأسلحة والمخدرات ومحاسبتهم طبقاً للقوانين النافذة.
5 - تنفيذ القرارات الخاصة باقامة المنطقة الحرة في عدن على ان يبدأ المشروع في الإجراءات التنفيذية فوراً حتى تستكمل كافة الإجراءات في نهاية هذا العام الجاري.
6 - تنظيم نشاط المؤسسات والشركات العامة والرقابة عليها وخاصة فيما يخص نشاطها المؤثر على النقد الاجنبي الذي تلجأ اليه لتمويل انشطة اصبحت مصدر استنزاف للإقتصاد.
7 - اتخاذ قرار سريع تعامل بموجبه خامات الصناعات الوطنية الأساسية ومدخلات الزراعة والأسماك وغيرها من الأنشطة الإنتاجية اسوة بالمواد الغذائية التي يمولها البنك المركزي لوقف تصاعد اسعارها وتدهور هذا النشاط الحيوي للإقتصاد الوطني.

رابعاً : تعديل الدستور : -
نظراً لأهمية الدستور كوثيقة بالغة الأهمية في حياة شعبنا في حاضره ومستقبله يتم مايلي : -

1- الإلتزام بالدستور الحالي حتى يتم تعديله.
2 - لتنفيذ ما تضمنته وثيقة العهد والإتفاق وما يتطلبه من تعديلات دستورية يتم العمل الجاد لإجراء التعديلات الدستورية خلال فترة ثلاثة أشهر لا تتجاوز خمسة أشهر، وتشكل لهذا الغرض لجنة وطنية من العلماء وأطراف حوار القوى السياسية وبعض المختصين في جامعتي عدن وصنعاء ومشاركة بعض الشخصيات الإجتماية لوضع مشروع للتعديلات الدستورية أخذة في الإعتبار مسودة مشروع التعديلات بما لا يتعارض مع المبادئ والأسس العامة والمهام والصلاحيات المحددة للهيئات وطريقة تكوينها في وثيقة عهد وإتفاق أطراف حوار القوى السياسية، وتتفرغ اللجنة لهذه المهمة تفرغاً كاملاً حتى تتمكن من إنجاز عملها في الفترة الزمنية المحددة .

3 - اعادة النظر في النظام الإنتخابي البرلماني والمحلي بصورة شاملة وعلى وجه الخصوص الإنتخاب بالقائمة النسبية على ضوء دراسة علمية تراعي التجربة اليمنية والتجارب الإنسانية الأخرى، ويعاد النظر في قانون الإنتخابات على ضوء نتائج هذه الدراسة.

خامساً : - اليه التنفيذ :-
لضمان تنفيذ ما جاء بهذه الوثيقة الوطنية التي تستهد تصحيح مسار الوحدة وبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون. فلابد من حشد كل الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية لذلك، وعليه يمكن اعتماد الألية التالية:-

1 - إعطاء الحكومة كافة الصلاحيات وعدم التدخل في أعمالها وبما يمكنها من تنفيذ المهام المناطة بها .
2 - تضع الحكومة جداول زمنية لإنجاز المهام المحددة خلال شهر.
3 - كلما ورد بهذه الوثيقة ويتطلب تعديلاً دستورياً يعمل به فور اقرار التعديلات الدستورية على أن يتم التحضير المتوازى لبعض المهام مع اعداد مشروع التعديلات الدستورية أما القضايا التي لا تتطلب تعدياً دستورياً فتنفذ فوراً.
4 - علنية الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة وبيان الحكومة.
5 - عقد مؤتمر صحفي كل شهر يحدد التقدم في تنفيذ المهام ويعين ناطق رسمي باسم الحكومة.

سادساً :- آليه المتابعة :-
1 - تتولى لجنة حوار القوى السياسية مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات التي نصت عليها وثيقة ( عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ) .
2 - تصدر قرارات تنفيذية بمنح اللجنة بما يلي:-

أ ) حق الحصول على المعلومات من أي جهة كانت وبشكل خاص
فيما يساعد اللجنة على تنفيذ مهامها.
ب ) حق إستخدام وسائل الإعلام لنشر بياناتها التي تتعلق بتوضيح
سير تنفيذ الوثيقة والعوائق التي تقف أمامها والمتسببين في
تعطيلها سواء كانوا أشخاصاً أو هيئات.
ج ) توفر الحكومة للجنة متطلباتها المكتبية والإدارية التي تساعدها
على أداء دورها .

سابعاً: الترتيبات والظروف الأمنية المطلوب توافرها للتوقيع على الإتفاقية وبدء تنفيذها :-

تشكل لجنة من اطراف الحوار وذلك للقيام بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الظروف الأمنية المطلوبة للتوقيع على الإتفاقية وضمانات مباشرة التنفيذ، بالتنسيق مع الرئيس والنائب- ويحدد الموعد على ضوء الترتيبات التي يتفق عليها.

خاتمة :-
إن إنجاز هذه الوثيقة بالإتفاق على ماورد فيما يشكل اساساً قوياً لإصلاح أوضاع بلادنا السياسية والإقتصادية ويخرجا من كافة أزماتها المتلاحقة التي عرفتها وعطلت امكانياتها وإخضاعها للقلق والإضطرابات.

نعم.. إن إنجاز عمل كهذا يتطلب ارادة سياسية قوية موحدة القول والفعل بالعمل والحركة والوفاء بالوعد والصدق والإلتزام ولا تأخذها في الحق لومة لائم طالما وهدفنا هو صيانة الوحدة وحماية الجمهورية والحفاظ على مسيرتنا وخيارنا الديمقراطي وتأكيد رغبة شعبنا في تحقيق اهدافه في أمن الإنسان واستقراره ورخاءه .

ومن الله نرجو التوفيق وهو من وراء القصد .
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
صدق الله العظيم
للمزيد من مواضيعي

(http://www.hdrmut.net/vb/search.php?do=finduser&u=4&starteronly=1)

قــناص ال فجم
02-08-2010, 08:04 PM
هلابك اخي فتى بيحان
موضوع جيد
لاكن لاتعليق عندي لانه موضوع سياسي
مايخصنافيه ولالنافيه اي مصلحه

الجبل الابيض
07-08-2010, 03:39 AM
مشكور اخي